قال لأهل زوجته : ( الله يرزقها الحقوني خذوا ورقتها ) ثم طلقها طلقة ثم ارجعها فما الحكم ؟
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(799)
كان بينه وبين والد زوجته سوء تفاهم، ويذكر أنه كان لزوجتي حق عندي، فقال له خاله: خذ امرأتك أو طلقها، فقال: الله يرزقها الحقوني خذوا ورقتها، على اعتقاد مني أنهم سيسمحون عن الحق الذي عندي لزوجتي وعن نفقة ابنتي الصغيرة التي عندها مدة الخلاف بيني وبينهم، فلما لحقوني وطالبوني بالورقة منعوا من السماح عن الحق الذي عندي لزوجتي وعن النفقة وطالبوني بها، فمنعت من كتب الورقة، ثم أخذت سنة منقطعا عنها، ثم طلقتها طلاقا رجعيا واسترجعت. ويسأل عن حكم الرجعة.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكره من أن خاله طالبه بأخذ زوجته أو طلاقها وأنه قال: الله يرزقها، الحقوني خذوا ورقتها بدون أن يكون ذلك نتيجة اتفاق على المخالعة، وإنما كان ذلك ظنا منه فقط، ومن طرف واحد هو المطلق، وحيث إن قوله: الله يرزقها الحقوني خذوا ورقتها، من ألفاظ الكناية، وألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا إذا قصد الطلاق بها أو وجدت قرائن تدل على قصد الطلاق وإرادته، كالتلفظ بكناية الطلاق عقب طلب الطلاق منه، وحيث إنه قال: الله يرزقها الحقوني خذوا ورقتها بعد طلب الطلاق منه - فتعتبر هذه الكناية طلاقا، وحيث ذكر بأنه تركها سنة كاملة ثم طلق طلاقا رجعيا فالغالب أن مطلقته بالكناية قد خرجت من العدة دون مراجعته، فإذا كان كذلك فلا يلحقها الطلاق الثاني؛ لكونها بخروجها من العدة أجنبية منه، فإذا لم يكن طلاقه بالكناية آخر ثلاث تطليقات فيجوز له الرجوع على زوجته بعقد ومهر جديدين برضاها مع استكمال أركان النكاح وشروطه، وأما حق زوجته عليه ونفقة ابنته فحيث لم يقع اتفاق منه ومن جانب زوجته على إسقاطه في مقابلة تطليقه إياها- فلا يزال في ذمته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/204-205)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس