طلقها برسالة ولا زالت متمسكة بزوجها وتطالبه بالنفقة فماذا يفعل؟
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أنا رجل متزوج بامرأتين وقد أتيت إلى المملكة للعمل وبعد وصولي بمدة بعثت برسالة إلى إحدى زوجاتي وفيها طلاقها وأنا مصمم على ذلك وبعد وصول الرسالة لم تقتنع بذلك الطلاق ورفضته ورفضت الزواج بعدي أبدا وأخيراً وبعد مضي مدة طويلة لعدة سنوات جاءني الخبر أنها رفعت علي دعوى في المحكمة تطلب مني النفقة عن السنوات الماضية بحجة أنها رافضة طلاقها وتطلب أيضاً أن أمكنها من أداء الحج والعمرة على نفقتي فهل يلزمني نحوها شيء من هذا أم أن الطلاق واقع وليس علي لها أي شيء؟
الإجابة :
لا ريب أن الطلاق بيد الرجال وليس بيد النساء ولا أعلم أحدا قال بأنه يشترط لوقوعه رضا المرأة فالطلاق يقع على المرأة سواء رضيت أم لم ترض بذلك ولكن يبقى أن نرى في مسألتك أيها الأخ ربما تكون الزوجة لم تقتنع بوثيقة الطلاق حيث لم تكن الوثيقة على وجه يثبت به الحكم بأن كانت بمجرد كتابة لا تعرف ولا يدرى من كاتبها ومثل هذه الأمور يجب على الإنسان أن يتحرى فيها فلا يكتب طلاق امرأته بمجرد قلمه الذي قد لا يعرفه معظم الناس فإن هذا خطأ وقد رأيت كثيراً من الناس يفعلون هذا فتجده يكتب أقول وأنا فلان بن فلان وأقر بحالة إقراري شرعاً بأني قد طلقت زوجتي فلانة ثم يوقع وهذا في الحقيقة فيه تقصير كبير فإن الأمر يترتب عليه مسائل هامة منها أن المرأة إذا لم يكن عندها وثيقة إلا مثل هذه الوثيقة فإنها لا تتمكن أن تتزوج بهذه الوثيقة فإذا حصل أن أحداً يريد أن يطلق زوجته فلابد أن يتبع ما يأتي.
أولاً: ينظر هل هي حائض أم طاهر أم حامل فإن كانت حاملاً فإنه يصح أن يقع الطلاق عليها وحتى لو كان قد جامعها في يومه فإنه يجوز أن يطلقها خلافاً لبعض ما يفهمه العامة يقولون إن الحامل لا يقع عليها طلاق ولا أدري من أين أتوا بهذا القول المهم إذا كانت المرأة حاملاً فإن طلاقها لا بأس به في الحال ولو كان قد جامعها من يومه.
ثانياً: إذا لم تكن حاملاً وهي حائض فإنه لا يجوز أن يطلقها وهو حرام عليه وقد تغيظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حين ذكر له أن ابن عمر -رضي الله عنمها- طلق زوجته وهي حائض؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾[الطلاق: 1] ومن طلقها في الحيض لم يكن طلقها لعدتها، وإن كانت طاهراً غير حامل فينظر هل جامعها في هذا الطهر أم لم يجامعها إن كان قد جامعها فإنه لا يحل له أن يطلقها حتى تحيض ثم تطهر وإن كان لم يجامعها في هذا الطهر فإنه يحل له طلاقها والحاصل أنه لا يجوز للمرأة أن تطلق حال الحيض ولا في الطهر الذي جامعها فيه زوجها ويجوز أن تطلق في حال الحمل وفي الطهر الذي لم يجامعها فيه فهذه أربع حالات حيض و طهر جامعها فيه ففي هاتين الحالين لا يجوز أن يطلقها الزوج وإما طهر لم يجامعها فيه أو حمل في هاتين الحالين يجوز أن يطلقها الزوج ولا يشترط لطلاقه أن ترضى بذلك هذا الذي يجب أن ينظر إليه عند الطلاق.
ث يجب أن يكون الطلاق بإثبات شرعي وذلك بأن يطلق الرجل وإذا كتبه بوثيقة يكون بشهادة اثنين وبخط معروف أو بخط مصدق من قبل المحكمة مثلاً أو من قبل من يوثق بتصديقه أما أن يرسل ورقة هكذا غير معروفة الخط ولا موثقة فإن المرأة قد تنكر الطلاق قد تقول هذا طلاق لم يثبت وحينئذٍ ترجئه إلى المحاكمة والمخاصمة وليس معنى ذلك أنه لا يقع الطلاق إلا بهذه الوثيقة لا لو طلقها الإنسان بدون وثيقة وقع الطلاق لكن نريد من هذا أن تكون الوثيقة وثيقة الطلاق بيد الزوجة حتى إذا تمت العدة وأرادت أن تتزوج صار لديها وثيقة تثبت بها طلاق زوجها الأول .
السؤال: من حيث النفقة؟
الشيخ: من حيث النفقة كما قلت قد تكون المرأة لم تقتنع بهذه الورقة ولم ترها وثيقة طلاق وأنا لا أدري عن الورقة التي بعث بها هذا الرجل وعلى هذا فلابد من محاكمته فإما أن يثبت أنه طلق في التاريخ الذي كتب فيه هذه الورقة وإذا ثبت فإنه لا نفقة لها عليه وإما أن لا يثبت وحينئذ يبقى النكاح على ما كان عليه حتى يتبين وجه الأمر فيه.
فضيلة الشيخ: في الحالتين اللتين ذكرتموها التي هي لا يحل الطلاق فيها التي هي الطهر الذي جامعها فيه أو في حال الحيض لو حصل وطلق فهل يقع الطلاق أو لا؟
الشيخ: جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة على أن الطلاق يقع حتى ولو كان في هذا الوقت المحرم إيقاعه فيه واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يقع الطلاق في هذه الحال واختياره هو الصواب أنه لا يقع في هذه الحال وذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام- : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» ولأهل العلم في هذه المسألة كلام طويل جداً ونقاشات كثيرة ولكن الذي تبين لنا من قواعد الشريعة العامة ومن بعض ألفاظ حديث ابن عمر -رضي الله عنه- وعن أبيه أن الطلاق لا يقع وكيف يقع وهو محرم والمحرم لا يريده الله ولا يريد وقوعه شرعا لكنه قد يقع كونا وقدرا ولذا فلا يترتب عليه أثره إذا كان مما يمكن فيه الصحة والفساد فإنه لا يمكن أن يقع صحيحاً وهو محرم كما لا تصح الصلاة في أوقات النهي وما أشبه ذلك مما يقع في وجه ولا يصح الصيام أيضاً في يوم العيد وفي أيام التشريق في الحال التي يحرم فيها.
فضيلة الشيخ: وهل يأثم بذلك؟
الشيخ: هو آثم بالاتفاق ولكن هل يقع الطلاق وتحسب عليه هذه الطلقة أم لا يقع هو كما قلت لك أن أكثر أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة على وقوعه وخالف شيخ الإسلام أنه لا يقع وهو الصحيح عندي إن شاء الله تعالى.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب