كتب طلاق زوجته بقوله: (طلق فطالق فطالق) فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
66
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. م. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم المؤرخ 19 \ 1 \ 1393 هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة أنك طلقت زوجتك بقولك لها: أنت مطلقة ثم مطلقة وراجعتها بعد تسعة أيام من وقوع الطلاق ثم بعد مضي مدة من الزمن طلقتها كتابة ثلاث طلقات بهذا النص طالق فطالق إلى آخر ما ذكرت ورغبتك في الفتوى كان معلومًا.
الإجابة :
إذا كان الواقع من الطلاق ما ذكرت فإنها قد بانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأها؛ لكونك استوفيت الطلقات الثلاث بألفاظ متعددة وقد قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾[البقرة: 230] الآية، والمراد بهذا الطلاق الطلقة الثالثة بإجماع أهل العلم، أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان، وعوض كل واحد منكما خيرا من صاحبه، إنه خير مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/147- 148)