كتب لأهله أن زوجته تعتبر مطلقة فهل يقع طلاقه؟
عدد الزوار
66
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
نويت طلاق زوجتي، ولم أطلقها، وأرسلت إلى أهلي في مصر، وقلت لهم: إنها تعتبر مطلقة، هل صحيح تعتبر مطلقة، أم عليَّ كفارة؛ لأنني ذهبت إلى قاضي المحكمة الشرعية، ولم يفدني، وقال: اسأل المفتي، ولم أجد مفتيا، أرجو توجيهي جزاكم الله خيرًا؛ لأنني قد حرّمتها مرتين قبل العقد، بسبب خلاف، فما رأيكم؟
الإجابة :
إذا كنت كتبت لأهلك أنها تعتبر مطلقة، فهي مطلقة، ويعتبر هذا طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا، مرتين، المقصود أن هذا الكلام يعتبر طلاقًا، بقولك: تعتبر مطلقة، حين كتبت لأهلك، هذا يعتبر طلاقًا، وعليها العدة، فإذا راجعتها في العدة، قبل أن تحيض ثلاث حيض، إن كانت غير حامل، أو قبل أن تضع حملها، إن كانت حاملاً، فإنّها إذا لم تراجعها تكون بانت منك، أمَّا إن راجعتها في العدة، قبل أن تحيض، ثلاث حيض أو قبل أن تضع حملها، إن كانت حاملاً، فإنّها تكون زوجة لك، إذا ثبت ذلك بشاهدين عدلين، أنك راجعتها، وهي في العدة، أمّا إن خرجت من العدة، قبل أن تراجعها، فلا بأس أن تتزوجها بعقد جديد، ومهرٍ جديد، إذا رضيت بذلك، ووافقت على ذلك، ووافق أولياؤها، المقصود أنها بهذا الطلاق تكون مطلقة طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة، قبل أن تخرج من العدة، فإن خرجتْ فليس لك العود إليها، إلاّ بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا، أمَّا التحريم، إذا قلت: إنها عليك حرام، أو كظهر أمك، فهذا فيه كفارة الظهار، إن كان بعد العقد، أمَّا إن كان قبل العقد، فلا حرمة له، ولا أثر له، إنما عليك كفارة الظّهار بعد العقد، إذا قلت لها بعد أن تزوجتها: أنتِ علي حرام، أو كظهر أمي، أو كظهر أختي، أو جدتي، أو ما أشبه ذلك، فإنها تحرم عليك، حتى تكفّر كفّارة الظهار، المذكورة في سورة (قد سمع الله)، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت فصم شهرين متتابعين، فإن عجزت تطعم ستين مسكينا، ثلاثين صاعًا يعني تسعين كيلو، كل مسكين له كيلو ونصف، من قوت البلد من تمرٍ أو حنطة، أو أرز قبل أن تقربها، قبل أن تمسّها، أمَّا إن كان هذا كما قلت قبل العقد، قبل أن تتزوجها، فليس عليك كفارة ظهار، ولكن عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة عن تحريمك لها، قبل أن تعقد عليها؛ لأن الإنسان إذا حرّم شيئًا أباحه الله، يكون عليه كفارة يمين، فإذا قال مثلاً: هذا الطعام عليَّ حرام، أو هذا الكلام عليَّ حرام، أو دخول بيت فلان عليَّ حرام، أو طعامه عليَّ حرام، يكون عليه كفارة يمين؛ لقول الله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾[التحريم: 1-2] فالتحلة هي كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرهما، من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف تقريبًا، أو كسوتهم يكسو كل واحد قميصًا أو إزارًا ورداء، أو تحرير رقبة يعني عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين، وإذا كنت حرّمتها قبل العقد قبل الزواج، فعليك كفارة يمين كما ذكرنا.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/81- 84)