طلق زوجته بالثلاث بالكتابة ثم راجعها ثم طلقها بقوله:(أنت طالق وطالق وطالق) فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
65
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(154)
طلق زوجته ثلاثا بكتابة هذه الحروف: (نعم أنا ف. ع. ع قد طلقت زوجتي بالثلاث) ولم يتكلم، بل كتب وهو صامت، وهذا كان على إثر زعل بينهما، ثم راجعها فورا وأشهد عليها ثم آذته زوجته مرة أخرى فطلقها ثلاثا بكتابة هذه الحروف: (إنها طالق وطالق وطالق) كتبها وهو صامت لم يتكلم، يقول: فهل يقع طلاق بلا إشهاد، وهل يقع الطلاق بالكتابة مع الصمت عن النطق بالطلاق، وهل لي رجعة أو لا؟
الإجابة :
إذا كان الحال كما ذكرت في سؤالك وتفسيره من تطليقك زوجتك ثلاثا بالكتابة، ثم رجعتها بشهود، ثم تطليقك إياها ثلاثا بكتابتك: (أنت طالق وطالق وطالق) - فزوجتك هذه مطلقة ثلاثا على كل حال، نطقت بالطلاق أم كنت صامتا، ما دمت كتبت إليها الطلاق، وسواء شهدت على طلاقك أم لم تشهد، وعليه فقد بانت منك امرأتك البينونة الكبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/139- 140)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس