نوى طلاق زوجته وذهب للمحكمة بقصد إيقاعه ولم يوقعه فهل تطلق زوجته؟
عدد الزوار
98
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(329)
حصل نزاع بينه وبين زوجته (ش. ش) وأنه نوى طلاقها وانصرفت من خاطره عن طريق زعل، ورجع إلى الرياض وقدم لمحكمة الضمان والأنكحة لكي يطلقها، وبقي حتى يوم 10 \ 12 \ 1392 هـ ، ثم استرجعها، ويطلب الجواب على ذلك. ثم إنه طلب منه أن يحضر صورة ما قدمه لمحكمة الضمان فأحضرها، وهذا نصها: فضيلة رئيس محكمة الضمان والأنكحة الشرعية المحترم أقدم إلى فضيلتكم معروضي هذا، وبه أشعركم علما أنني أرغب أطلق زوجتي (ش. ش.ع) طلاق السنة المحمدية، آمل إكمال اللازم. التاريخ 8 \ 11 \ 1392 هـ .
ثم إن اللجنة اتصلت بفضيلة رئيس محكمة الضمان وسألته عما حصل لديه في الموضوع، فأجاب: بأنه اتصل به (ع. ر.ع) وقدم له المعروض آنف الذكر، وأنه أشار إليه بعدم الطلاق، وأنه لم يثبت شيئا في المحكمة يختص بطلاق هذه المرأة من زوجها المذكور، ولم يقدم سوى معروضه المذكور أعلاه.
الإجابة :
وبعد دراسة اللجنة لما ذكر، ظهر لها أنه لم يحصل من (ع. ر.ع) طلاق لزوجته (ش. ش)، فتبقى في عصمته، وأن الذي حصل منه إنما هو وعد بالطلاق، وحيث لم يحققه بإيقاعه فإنه لا أثر له على استمرار الحياة الزوجية بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/23-24)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس