نوى طلاق زوجته بقلبه فهل يقع طلاقه؟
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: ع. ع. أنا كنت في إحدى الدول الشقيقة، ونويت أن أطلق زوجتي، بدون أي سبب، وفي نيّتي أن أتزوج امرأة ثانية، وبعد ما رجعت إلى البلد لم أطلقها، هل صارت زوجتي طالقًا بالنيّة، أم لا. جزاكم الله خيرًا؟
الإجابة :
النية لا يقع بها الطلاق؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تكلم»، فالنيّة لا يقع بها الطلاق، ولا العتق، ولا الأحكام الأخرى، من جهة العقود، فلا بد من لفظ، وهذا من رحمة الله وتيسيره جل وعلا، فإن بعض القلوب يقع لها خطرات ووساوس، ونيّات، فلا تؤاخذ بهذه الخطرات، والنيات، في طلاقها، وعقودها، وعتقها ونحو ذلك، حتى يتكلّم أو يعمل، كأن يكتب الطلاق أو يكتب العتق.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/85- 86)