علق طلاق زوجته بناء على ما قيل له:(إن زوجتك تذهب إلى بيت عمك) ثم تبين له كذب ما قيل عنها فما حكم طلاقه؟
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(1196)
له عم يدعى (أ.) وله بيت، فقيل له: بأن زوجتك تروح لبيت عمك (أ.) وتكثر التردد عليهم، وهم متضايقون من ذلك، فقال لها: إذا تروحين لبيت عمي فأنت طالق بالثلاث، وأخيرا تبين له بأن القول عن زوجته بأنها تتردد على بيت عمه غير صحيح، ويسأل عن الطلاق.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه لم يطلق زوجته إلا بناء على ما قيل عنها بأنها تتردد على بيت عمه، وأنهم متضايقون منها، وأنه تبين له أن ما قيل عنها غير صحيح- فلا يقع الطلاق؛ لأن الطلاق معلق بلسان الحال، حيث إنه طلق اعتقادا منه أن ما قيل عن زوجته صحيح، فتبين خلاف ذلك حسبما ذكره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/170- 171)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس