طلق زوجته بناء على أنها تثير المشاكل ثم ظهر خلاف ذلك فما الحكم؟
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(714)
كان مسجونا لمدة تزيد على أربع سنوات، وأنه بعد مضي سنتين تقريبا على سجنه زاره والده في السجن، وذكر له أن زوجته أثارت في بيتهم الفتنة، وأن وجودها في البيت يهدد كيان الأسرة، فقال إثر ذلك: هي طالق بالثلاث، وأنه بعد مضي ثمانية أشهر تقريبا كتبت ورقة الطلاق بأفراد الطلاق ثلاثا، وذكر أنه يقصد الطلاق السابق، وبعد أن أفرج عنه وتحقق عن واقع الأمر ظهر له أن زوجته مظلومة بما نسب إليها، وأن كل ما قيل عنها غير صحيح بتاتا، بل إن هناك أسبابا تدعو إلى الشفقة عليها إلى آخر ما ذكره.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه طلق زوجته بناء على ما قيل عنها من أنها سبب فتنة قامت في بيتهم، وأن وجودها في البيت يهدد الأسرة بالتفكك، وأنه بعد مضي المدة المذكورة في السؤال كتبت ورقة بطلاقها السابق، وأنه بعد أن خرج من السجن ظهر له عدم صحة ما نسب إليها، وأنها بريئة من كل ذلك، وأن ما نسب إليها من إثارة الفتنة وتهديدها كيان الأسرة زور وبهتان، إذا ثبت ذلك شرعا فإن طلاق المستفتي غير واقع؛ لكونه علقه بلسان الحال على صحة ما نسب إليها، وقد ثبت عدم صحة ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/166- 167)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس