حلف بالطلاق على ضيفه ولم يحصل ما حلف عليه فما الحكم؟
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
حكم من حلف بالطلاق للضيف إن شاتك تموت، والضيف فجر بهذا الحلف وراح، هل لها فتوى أو ما لها فتوى؟
الإجابة :
إن كان ما قصد إلا إكرامه والتأكيد عليه وليس قصده فراق أهله فعليه كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم عن يمينه عن طلاقه هذا.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/110)