حلف بالطلاق أن يتزوج على زوجته ولم يفعل فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
121
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول: في حالة غضب وأمام زوجتي حلفت بالطلاق ثلاثاً بأني سوف أتزوج بأخرى ولم أحدد ميعاداً ولم أتزوج حتى الآن أفيدوني بارك الله فيكم؟
الإجابة :
أولاً أنصحك عن هذا العمل فلا تحلف إذا أردت أن تحلف إلا بالله -عز وجل- لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» والحلف بالطلاق أمر مبتدع لا ينبغي للإنسان أن يتعاطاه أو أن يمارسه بل إذا حلفت فاحلف بالله وإلا فاسكت.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا حلف الإنسان بالطلاق ولم يوف بما حلف، فقال بعضهم إن الطلاق وقع؛ لأنه علق الطلاق بشرط قد تحقق فوجب أن يقع به الطلاق فإن قلت: (إن فعلت كذا فزوجتي طالق) ففعلت فإن الطلاق يقع عند هؤلاء وقال بعض أهل العلم إن كان الإنسان لا ينوي إيقاع الطلاق وإنما نوى الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فإن هذا الشرط يكون بمعنى اليمين فإذا قال: (إن فعلت كذا فزوجتي طالق) يريد أن يزجر نفسه عن فعله ولكنه فعله فإن زوجته لا تطلق ولكن عليه كفارة يمين فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم ولكن القول الراجح أن لكل أمرئ ما نوى فإن نوى إيقاع الطلاق وقع الطلاق وإن نوى معنى اليمين فهو يمين وهذا هو الغالب في مثل هذه الأشياء.
وعلى كل فأنت الآن إما أن تتزوج أو لا تتزوج فإن تزوجت فلا شيء عليك؛ لأنك أتممت ما حلفت عليه وإن لم تتزوج فإن عليك كفارة يمين تطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك أو تكسوهم أو تحرر رقبة إن وجدت فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب