حلف بطلاق زوجته لن يعود لشرب الخمر ثم عاد فما الحكم؟
عدد الزوار
138
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
المرسلة ح. س. د: لها مشكلة ملخصها أنها ابتليت بزوج سكّير، وقد اكتشفت أنه كذلك بعد سنتين من الزواج، لكنه غير مدمن كما تصفه، بل يشربه بين فترة وأخرى، وحينئذ أنكرت عليه، فحلف لها بالطلاق ثلاث مرات أنه لا يسكر، لكنه عاد، ما هو توجيهكم؟
الإجابة :
الواجب نصيحته وتحذيره من مغبة هذا العمل السيئ، فإن الخمر من أقبح السيئات ومن أقبح الكبائر، فالواجب على هذا الرجل، أن يتقي الله وأن يدع هذا الشراب الخبيث، فالرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها، وحاملها والمحمولة إليه، وعاصرها ومعتصرها، وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها» وقال الرسول - صلى الله عليه وسلم- : «لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» هذا من باب الوعيد الشديد؛ لأنها تنافي كمال الإيمان الواجب، فالواجب عليه أن يتّقي الله، ويتوب إلى الله وعليك أن تنصحيه وتحذّريه من شربها وأما طلاقه ألا يشرب فهذا فيه تفصيل: إن كان طلّق ألاّ يشرب الخمر، وقصده الامتناع وليس قصده وقوع الطلاق، ولكن قصده أن يمتنع منه، وأن يشدّد على نفسه، وليس قصده إيقاع الطلاق، فعليه كفارة يمين ولا يقع الطلاق، أما إن كان قصده إيقاع الطلاق، فإنه يقع الطلاق نسأل الله لنا وله الهداية.
السؤال: إذًا هل تنصحونها بالبقاء معه أم تتصرّف تصرفًا آخر؟ وماذا عن أيمان الطلاق؟
نوصيها بالبقاء معه، والنصيحة، فإذا لم يقبل النصيحة نوصيها بالفراق، ولو بإعطائه ماله إذا لم يطلقها بدون مال، أو ترفع أمرها إلى المحكمة، أما عن الأيمان بالطلاق فقد أخبرناها أن هذا فيه تفصيل، إن كان أراد الامتناع ولم يرد إيقاع الطلاق، فإن عليه كفارة يمين عن كل واحدة، أما إن كان أراد الامتناع مع إيقاع الطلاق في الحين، فإنه يقع الطلاق، وإذا تكرّرت أيمان الطلاق ثلاث مرّات حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/160- 162)