هل له الزواج من أخت زوجة أبيه؟
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هل يجوز الزواج من شقيقة زوجة أبي؟
الإجابة :
نعم، شقيقة زوجة أبيك، لا بأس، بنتان إحداهما أخذها أبوك، والثانية تأخذها أنت فلا بأس، لأبيك واحدة ولك واحدة، كذلك إذا كانت بنتها وهو لم يدخل بها، بنت الزوجة من غيره لم يدخل حل لك أما إذا دخل بها صارت ربيبة لأبيك، وحرام على أبيك، ولكنها تحل لك أنت؛ لأنها ليست أختًا لك، وإنما هي ربيبة لأبيك إذا كانت من زوجٍ آخر، قبله أو بعده، المقصود أنه لك أن تنكح أخت زوجة أبيك وعمتها وخالتها وبنتها من غيره إذا لم يكن هناك رضاعة.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/280- 281)