هل له الزواج من زوجة ابن أخيه بعد طلاقها؟
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14169)
عندي أخ من أبي، وأخي عنده ولد تزوج من امرأة وطلقها، هل تحل لي وأنا عمه أخو أبيه من جهة؟ هل يحل لي أن أتزوجها أم لا؟ والمراد أني أريد أن أتزوج بنت ولد عمي.
الإجابة :
يجوز لك أن تتزوج بزوجة ابن أخيك إذا طلقها وخرجت من العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/354)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس