حكم زواج الرجل من عمة أمه
عدد الزوار
104
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(2895)
تزوج رجل اسمه سعيد من امرأتين، فأنجبت الأولى ولدا واسمه عبد الله، وأنجبت الثانية بنتا واسمها فاطمة، فأنجب الابن عبد الله بنتا واسها سلمى، وأنجبت سلمى ولدا اسمه أحمد. فهل يصح بالطريقة الإسلامية الزواج بين الشاب أحمد والبنت فاطمة؟
الإجابة :
ليس لأحمد المذكور أن يتزوج فاطمة المذكورة؛ لأنها عمة أمه، أخت أبيها، وعمة أمه تعتبر عمة له، وهكذا عمة أبيه وأجداده تعتبر عمة له، وهكذا خالاتهم يعتبرن خالات له، وقد قال -عز وجل- : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] الآية، وقد أجمع علماء المسلمين على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/ 202)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس