حكم من تزوج زوجة جده
عدد الزوار
85
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(10295)
ماذا ترون -سماحتكم- في شاب تزوج زوجة بعد وفاة جده، رغم أنها أنجبت من جده؟ أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم؟
الإجابة :
نكاح امرأة الجد مطلقا محرم، قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾[النساء: 22] والجد: أب، وعليه فالزواج المذكور لا يجوز، ويجب على الزوج الامتناع عنها ومفارقتها، وأما الأولاد فهم أولاده؛ لأنه جاهل بالحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/207- 208)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس