حكم الزواج من بنت عم الوالد
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(5053)
أنا شاب أردت الزواج من بنت عم والدي أخ لوالد والدي، فهل تصح لي زوجة أو لا؟ أفيدونا.
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أن تتزوجها؛ لأنه لا يوجد مانع شرعي من النسب ولا الرضاع ولا المصاهرة ولا غيرها، والأصل الجواز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/346)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس