حكم زواجه من بنت عم والده
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(5345)
إن لوالدي حوالي خمسة أعمام أشقاء لأبيه، وجميعهم متوفون، أبو والدي وأعمامه الأخوان كلهم قدموا إلى رحمة الله، ومنهم من خلف أولادا، ومنهم من مات كلالة، وآخر من توفي من الإخوان شخص يدعى: دحمان بن محمد، وهو عم أبي أخو أبيه، وخلف بنتا تدعى شريفة بنت دحمان بن محمد، وهذه المرأة أصبحت بنت عم والدي، ولها أولاد عم غير والدي، وأن أولاد عم المرأة المذكورة يتداولونها كل سنة عند شخص منهم الذين هم أولاد عمها، فيقومون بشؤونها، وحيث إنها تبلغ من العمر حوالي 35 عاما تقريبا ولم يسبق لها أن تزوجت - علما أنها تفقد شعورها في بعض الأحيان لسبب مرض سبق أن أصابها- وتلافيا للبر فيها ورغبة لي في أن أتزوجها على سنة الله ورسوله، فإنني أرجو من سماحتكم إفتائي: هل تجوز لي بصفتي أنا ولد ابن عمها حقيقيا، أثابكم الله؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر، ولا يوجد بينكم رضاع محرم فيجوز لك الزواج من ابنة عم أبيك المذكورة بواسطة أقرب ولي لها، مع مراعاة رضاها بذلك وقت صحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/346- 347)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس