رضع مع أخت زوجته فهل يحل لبناته الكشف له؟
عدد الزوار
70
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
لي زوجة ولي منها ثماني بنات، ولها أخت أصغر منها بخمس عشرة سنة وقد رضع من أمها شخص فصار أخا لها، ولكن مشكلتي أن بناتي يقلن إنه خالهن من الرضاع ويكشفن له الحجاب، وأنا أنهاهن عن ذلك وهن يرفضن، فأرجو الإفادة جزاكم الله خيرا؟
الإجابة :
إذا كان الرجل المذكور قد ارتضع من أم زوجتك أو من زوجة أبيها حال كونها في عصمة أبيها خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين، فإنه يكون خالا لبناتك من الرضاعة، ويحل لهن الكشف له كسائر المحارم والخلوة به. لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». متفق على صحته، وهذا ما لم تكن هناك ريبة تمنع من الخلوة بإحداهن.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/307)