إذا رضعت طفلة من امرأة حرمت على جميع أبناء المرضعة
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(9396)
هل ينص التحريم على الأخ الأكبر للرضيع والأخت الكبرى للرضيعة إذا تم لهم نصيب في الزواج أم يحل لهم؛ لكونهم لم يرتضعوا؟
الإجابة :
إذا ارتضع طفل أو طفلة من امرأة صار ابنا لها من الرضاع، وأخا لجميع أولادها الكبير والصغير من الرضاع، فلا يحل لأحد من أبناء المرضعة الزواج من الطفلة المرتضعة، علما أن الرضاعة هي خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص الثانية فرضعة ثانية وهكذا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/66)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس