تبنت طفلاً... فهل يعتبر محرمًا لها؟
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(10713)
أسأل سماحتكم عن حكم طفل رضيع أخذه رجل وزوجته من الدولة وعمره لا يتجاوز الشهرين، من قبل حضانات الدولة، على أن يربوه ويكون ولدا لهم، حيث لا يوجد لهم أطفال، وأعمارهم كبيرة، وبعد مدة توفي الزوج وبقيت الزوجة والطفل معها، وهي تحسبه كابنها وتحبه وتغليه كما تغلي الأم ولدها حسب قولها، وقد كلفتني بأن أسأل لها عن حكمه، وهل هو يكون من المحارم لها، أو أنها تتغشا عنه إذا كبر، حيث تردد لها كلام بأنها لا بد أن تحتجب عنه، ولا يكون محرما لها، وهي مقطوعة، وقد تعلقت به تعلقا شديدا، وهو كذلك ما يدعوها إلا باسم الأمومة، كما يدعو الولد أمه، وتقول إنها عرضت عليه ثديها وهو صغير ولكنها لم تدر عليه، وهو الآن في حدود الخامسة أو الرابعة من عمره، وهي الآن محتارة في أمره مع تعلقها الشديد به، وتعلقه بها كأنه ابنها تماما. لذا آمل من سماحتكم إعطاءنا الجواب الكافي في ذلك، وهل هو محرم لها؟ مع العلم بأنه لم يرث من زوجها المتوفى حسب الشرع في ذلك، فهي تسأل: هل يكون محرما لها ويكون مثل ابنها لا تحتجب عنه أو يكون أجنبيا عنها؟
الإجابة :
الطفل الذي أخذه الرجل وزوجته من الحضانة يعتبر أجنبيا منهما، ولا صلة تجمعه بهما، لا بسبب ولا نسب، كما أنه لم تدر عليه لبنا عندما أرضعته، وعلى ذلك يجب على المرأة المذكورة الاحتجاب عنه عند كبره، وهي مثابة على تربيته وكفالته والإنفاق عليه، وتشكر على ذلك ونرجو الله أن يضاعف مثوبتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/49- 50)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس