تربى مع طفلة عند جدته فهل تعتبر الطفلة من محارمه؟
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(19396)
رجل يوجد لديه زوجة توفيت والدتها -يرحمها الله- وهي لم تبلغ السنة من العمر، وفي المقابل طفل توفيت والدته -يرحمها الله- وهو لم يبلغ السنة، عاش ذلك الطفل والطفلة مع جدتهما لأمهم من الصغر، عاشا في ذلك البيت حتى تزوجت البنت وتوظف الولد. هل يكون بينهما محرمية من عدمه؟ والله يحفظكم وعلى طريق الخير يسدد خطاكم.
الإجابة :
مجرد رعاية هذا الطفل والطفلة من قبل جدتهما من الأم وعيشهما معها لا ينشر ذلك المحرمية بينهما، وهذه الطفلة بنت خالة الطفل وهو ابن خالتها، وهي أجنبية منه يحل له الزواج منها إلا إذا ثبت أن جدتهما أو امرأة غيرها أرضعتهما رضاعا محرما (خمس رضعات فأكثر) في الحولين؛ فإن المحرمية تثبت بذلك ويصير الطفل أخا لهذه الطفلة من الرضاع في هذه الحالة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(17/397- 398)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس