هل له الزواج من بنت خالته إذا كان والدها قد وطء والدته مكرهة؟
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(1463)
يريد أن يتزوج بنت خالته، لكن رفضت والدته خشية أن تكون هذه البنت لا تحل له، ذلك أن والده توفي ووالدته حامل به، وأهلها في منطقة بعيدة، وكانت مريضة بالصرع، ولها أخت مع زوج لها يسكن قريبا من بيتنا، فاضطرت أمه للنزول معها لمرضها، وبعد أهلها، وقالت والدته: إن زوج أختها كان ينتهز فرصة غيبة أختها ومجيء الصرع فيطؤها، وقد فعل هذا مرتين فلجأت إلى جيران طيبين، وأرسلت إلى والدها ليأخذها، فخشيت والدته أن تكون هذه البنت محرمة عليه من أجل ذلك الوطء المحرم، فهل ذلك الوطء يمنع من تزوجي هذه البنت؟ علما بأنه لا يوجد بيننا رضاع، ولا مانع آخر سوى ما خشيت منه والدتي أن يكون مانعا.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر من أنه لا يوجد بينكما رضاع ولا غيره مما يمنع زواجك بها سوى ما ذكرته والدتك، وخشيت أن يكون مانعا - جاز لك أن تتزوج بنت خالتك من هذا الرجل الذي جرى منه ما ذكرته والدتك، ولا يعتبر ما ذكر من الوطء مانعا من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/351- 352)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس