هل له الزواج من بنت زوج أخته من غير أخته؟
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(13552)
فضيلة الشيخ: هداني الله إلى إحدى قريباتي وقررت الارتباط بها شريكة لحياتي، ولكن هناك أمر أعرضه على فضيلتكم، هذه الفتاة هي أخت ابنة أختي بمعنى أوضح: تزوجت أختي من ابن خالتي ورزقهما الله ابنة، وهي (كوثر) توفيت أختي وتزوج ابن خالتي من سيدة أخرى ورزقهما الله ابنة وهي (أماني) وبصورة أوضح:
ما حكم الشرع في زواجي من (أماني) حيث إنها أخت ابنة أختي من الأب؟ أرجو أن أنال رضاكم واهتمامكم.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر جاز زواجك من ابنة زوج أختك من غيرها، ولا أثر لكونك خالا لأختها من الأب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/368- 369)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس