هل يجوز للحاج الأخذ من شعره وأظفاره إذا أراد أن يضحي ؟
عدد الزوار
109
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هل يجوز للحاج في الحج قص شعر في الجسم أو الأظافر، وهو في الرياض وأراد الحج ؟ لأننا سمعنا برنامجكم يقول: إن الإنسان إذا أراد أن يضحي، فإنه لا يجوز قص شعره، وإذا أراد أن يعمل ضحية له، فإنه لا يجوز، فأرجو توضيح ذلك بالنسبة للحاج، وفقكم الله ؟
الإجابة :
من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئًا، سواء يريد أن يحج أو ما هو بحاج، فمن أراد أن يضحي، فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئًا، لا من رأسه ولا من بقية بدنه، لا من إبطه، ولا من عانته، ولا من شاربه، ولا من رأسه، حتى يضحي بعد دخول شهر ذي الحجة الذي يسمونه العامة شهر الضحية، فإذا دخل الشهر هلَّ هلاله، حرم على من أراد الضحية من الرجال أو النساء أخذ شيء من الشعر، أو الظفر، أو البشرة من جميع البدن، سواء كان من شعر الرأس، أو من الشارب أو من العانة، أو من الإبط، أو من بقية البدن، هذا على الذكور، والإناث، إذا أرادوا أن يضحوا الضحية الشرعية، عن نفسه، وعن أهل بيته، عن أبيه أو أمه، هذه الضحية لا يأخذ من شعره، أو ظفره شيئًا، حتى يضحي، أما الوكيل الموكل على الضحايا، فهذا لا حرج عليه، الوكيل ما هو مضحٍّ، لو كان عنده سبائل وهو وكيل يضحي، يذبحها؛ يعني هذا لا بأس أن يأخذ من شعره ومن أظفاره، لأنه ما هو مضحٍّ، أما إن كان يضحي من ماله عن نفسه أو عن والديه أو عنه وعن أهل بيته جميعًا - وهو الأفضل، لا يخص الوالدين وحدهم بل يدخل نفسه معهم، عن فلان ووالديه، عن فلان وأهل بيته، عن فلان وزوجته فلانة، عن فلان وأولاده - يجمعهم جميعًا، هذا هو السنة، هذا لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي بعد دخول الشهر، ولا من بشرته، لا يقطع جزءًا من جلده، من رجله ولا من يده، ولا من أي مكان؛ لأنه بشرة، والرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمس من شعره وبشره شيئًا» هذا هو الذي يمنع فقط، أما كونه يتطيب، كونه يأتي أهله فلا بأس، كونه يتروش، يفعل كل ما يفعله الحلال لا بأس إلا هذه الأمور الثلاثة: الشعر، والظفر، والبشرة. لا يأخذ منها شيئًا حتى يضحي، فإن كان الحاج لا يرغب أن يضحي عن نفسه، فإنه لا بأس أن يأخذ من شعره وظفره، إذا حل من إحرامه، يأخذ مما شاء، إذا كان ما عنده ضحية غير الهدي، الهدي ما هو بضحية، أما إذا كان يريد أن يضحي مع الهدي، فلا يأخذ بعد دخول العشر، حتى يضحي، أما من ساق الهدي الذي عليه المتعة والقران، هذا الهدي لا يمنع، ما هو مثل الضحية، لا يمنع.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/180)