وجبت عليه كفارة قتل وتكفل له شخص بقيمة الرقبة فهل تجزئ عنه ؟
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(15507)
حصل علي حادث تصادم وتوفي في السيارة التي صدمتها شخص وأنا المتسبب في الحادث بعد قدر الله تعالى، وأريد الآن أن أعتق رقبة حيث إنني لم أستطع الصيام، حيث إن لدي عائلة كبيرة، وأنا الذي أعولهم، ويوجد فاعل خير استعد بدفع المبلغ المتكلف لعتق الرقبة، لذا آمل من الله ثم من فضيلتكم إفتائي عن عتق الرقبة، وهل تصح إذا دفع عني فاعل خير المبلغ أم لا ؟
الإجابة :
إذا دفع عنك فاعل خير قيمة الرقبة الواجبة ثم اشتريتها وأعتقتها جاز ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/346-347)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس