إذا توفيت الحامل مع حملها فهل تجب على القاتل كفارة قتل الحمل ؟
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(10907)
قدر الله سبحانه بحادث تصادم بيني وبين شخص آخر نتج عن ذلك وفاة خمسة أشخاص، وكان من ضمن المتوفين امرأة حامل في بطنها جنين لا يعلم عن مدة حملها إلا الله سبحانه، وقد وردت إلي الفتوى من قبل اللجنة الدائمة برقم(9691) وتاريخ 2 \ 7 \ 1046 هـ ومفادها إلزامي بالصيام عن كل نفس شهران عن الخمسة المتوفين، إلا أن الجنين الذي كان في بطن أمه لم يرد لنا أي إفادة عنه، والمطلوب من سماحتكم إفادتي هل يجب علي صيام من أجل الجنين الذي لا زال في علم الله في بطن أمه وقت الحادث، حيث إنني متردد وفي حيرة من أمري، وأنتم النور الذي نهتدي به بعد الله، أرجو إجابتي بما ترونه في ذلك، وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر فإن الجنين تبع لأمه إذا مات وهو في بطنها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/332- 333)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس