هل يجزئ الأرز والتمر في الكفارة وعن كم يجزئ الصاع وهل تجزئ النقود ؟
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(12575)
هل يجوز دفع طعام المسكين من رز أو تمر أو نحو ذلك من الطعام وعن كم يجزئ الصاع من نفر، وهل يجوز دفع الفلوس أم لا ؟
الإجابة :
يجوز دفع كفارة اليمين وكفارة الصيام والظهار ونحو ذلك من الأرز أو التمر ونحوهما من قوت البلد، ويجزئ الصاع عن اثنين من المساكين ولا يصح دفع الكفارة عن الطعام نقودا على الصحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/329- 330)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس