هل تجب كفارة قتل الخطأ على ولده إذا كان دون البلوغ ؟
عدد الزوار
113
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(13631)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي (س. م) عن طريق قاضي خيبر الجنوب، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم(4569)، وتاريخ 17 \ 8 \ 1410 هـ وقد سأل المستفتي سؤالا مضمنا في ضبط القاضي وهذا نصه:
الحمد لله وحده وبعد: فقد حضر لدي (س. م) وقرر بقوله: إن ابني (م. س) قد وقع عليه حادث توفي معه شخصان: أخوه وابن عمه، وابني (م) هو الذي كان يقود السيارة التي انقلبت فتوفي الشخصان، حيث إن ابني (م) لم يبلغ حتى الآن عند وقوع الحادث عليه، وإنني أرغب إفتائي هل على ابني كفارة بالصيام أم لا؛ لعدم وجود الرقبة وعدم استطاعته الشراء، هذا وعليه أوقع ؟
الإجابة :
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن البلوغ يحصل للغلام بإحدى علامات ثلاث، وهي: بلوغ خمسة عشر عاما، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو الاحتلام، وإذا لم يوجد في الابن المذكور علامة من علامات البلوغ المذكورة حين الحادث فلا كفارة عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/334- 335)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس