هل تجب الكفارة على ابنه إذا لم يبلغ سن الرشد ؟
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(6761)
لي ابن والمسمى (أ. م) وقد صار عليه حادث في مدة أربع سنوات، وتوفي في ذلك الحادث رجل، وقمنا بدفع الدية، والمذكور (أ. م) صار عليه الحادث وهو لم يبلغ سن الرشد، وكذلك لا يحمل رخصة ولا حفيظة، ولكنني أخاف عليه من الذنب، آمل إفتائي هل عليه صيام شهرين أم لا، وليس معي إلا الله سبحانه وتعالى ثم هو، وهو الآن شاب وأخاف أيضا أنه لا يستطيع الصيام، الرأي لله ثم لفضيلتكم في ذلك. فهل عليه الصيام أم الإطعام ؟ كان الله في عونكم. ملحوظة: إذا كان صيامي يجزئ عنه فأفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
إذا كان الولد المذكور وقت الحادث قد بلغ سن الرشد وذلك بإكماله خمس عشرة سنة أو بإنزال المني عن شهوة حال الاحتلام أو غيره أو بإنبات شعر العانة به - وجب عليه كفارة قتل الخطأ وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لا يجزئه غيرهما، ولا يجزئ صيام غيره عنه وهو بالحالة المذكورة، وإن كان لم يبلغ سن الرشد وقت الحادث فلا كفارة عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/336-337)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس