تتعدد كفارة قتل الخطأ بتعدد المقتول
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17147)
أرفع لفضيلتكم طلبي هذا وآمل من سماحتكم إفتائي في هذا الموضوع جزاكم الله ألف خير، فلقد وقع علي حادث مروري عام 1412 هـ وفي نفس الحادث فقد توفي شخصان، وكنت أنا الذي يقود السيارة؛ لأنها سيارتي، فقد كان أحد الأشخاص المتوفين معي في سيارتي، والشخص الآخر كان في السيارة الثانية التي تم التصادم معها، وهو الذي كان يقود السيارة، وقد كان المذكور وحده في السيارة، أما أنا وأحد الأشخاص الذين كانوا معي لقد أصبنا بإصابات بليغة جدا، وقد تنومنا على إثر الحادث لمدة شهرين بالمستشفى، ولا نزال نعاني من أثر الحادث، وعند وقوع الحادث فقد حضر المرور، وقد تم تخطيط الحادث، ولاحظوا بأن الشخص الذي صدمنا قد كان المذكور متجاوز عدة سيارات هربت عنه خارج الخط، إلا أن المذكور قد لحقني وصدمني، وقد كانت كفرات سيارتي اليمنى خارج الخط العام هروبا منه حتى أتلافى الحادث، إلا أنه لحقني وصدمني، وقد توفي المذكور في الحال، وقد توفي أحد الأشخاص الذين كانوا راكبين معي في سيارتي كذلك في نفس الحادث، وقد قام المرور بوضع علي نسبة 25% حق سرعة، وهذه النسبة سارية المفعول عند المرور لا بد من وضع نسبة سرعة إذا وجد هناك وفيات في الحادث، حتى تكون الدية خفيفة على الطرف الآخر، وقد كان الطريق أمامي مستقيما، وطريق عام، لا بد لك أن تمشي فيه وإلا تتسبب في حوادث، لذا أطلب من سماحتكم إفتائي فيما يلي:
1 -هل يكون علي صيام من الوفيات ؟ علما بأنه المخطئ علي ؟
2 - إذا كان علي صيام فكم يكون، هل يكون عن الشخص الذي توفي معي في سيارتي عند وقوع الحادث أم يكون عن الشخصين ؟
3 - إذا وجد علي صيام فهل يوجد فدية بدلا من الصيام أفديها ؟
4 - هل يلحقني شيء في سبب تأخير الصيام هذه الفترة ؟
5 - لقد وضع علي نسبة سرعة 25%، وهي تعتبر سارية المفعول عند رجال المرور إذا وجد وفيات في الحادث، وقد وضع على الطرف الآخر نسبة 75%، وقد توفي في نفس الحادث، وليس معه أحد في سيارته عند وقوع الحادث، وكان متجاوزا عدة سيارات، وتم الهروب عنه، إلا أنه لحقني خارج خطي وصدمني.
لذا آمل إفتائي فيما سبق ذكره ويكون ذلك مفصلا، وهل يوجد لها فدية وكم يكون الصيام ؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكرت، من أنك مدان بالحادث بنسبة 25%، فيجب عليك كفارتان لقتل الخطأ، وهما عتق رقبتين مؤمنتين، فإذا لم تجد فصيام أربعة أشهر، كل شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ إلى قوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾[النساء: 92] وقد أدنت بنسبة في قتل مؤمنين خطأ فوجب عليك كفارة قتل اثنين وكفارة قتل الخطأ تتعدد بتعدد المقتول كتعدد الدية ؟ لقيام كل قتيل بنفسه وعدم تعلقه بغيره.
وليس عليك شيء في تأخير الكفارة هذه المدة، والواجب عليك المبادرة بأدائها إلا لعذر؛ تفريغا لذمتك مما شغلها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/473- 475)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس