هل تجب الدية والكفارة على الأب إذا كان ولده دون سن البلوغ ؟
عدد الزوار
85
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14221)
قدر الله على ابني بقتل شخص وحكم علينا بدفع دية؛ لأن الولد قاصر، حيث إنه بالغ من العمر 13 عاما وخمسة أشهر وعشرين يوما، ثم حكم عليه فضيلة رئيس محاكم عسير بتحرير رقبة أو صيام شهرين كما في القرآن؛ لأنني رجل مصاب بعدة أمراض، منها: ارتفاع الضغط وسكري، وحتى رمضان لا أقدر أكمله؛ حيث أصوم يوما وأفطر يوما، فأنا أريد من الله ثم منكم إفتائي حيث مطلوب مني الصيام، علما بأني لا أستطيع دفع قيمة عتق رقبة.
الإجابة :
لا كفارة عليك، أما القاتل فإذا لم يوجد لديه علامة من علامات البلوغ من إنزال المني أو إنبات الشعر الخشن حول القبل فإنه غير مكلف ولا تجب عليه الكفارة، وإنما الدية على العاقلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/ 359)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس