هل يتعين الرجم في جريمة الزنا ؟
عدد الزوار
94
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الخامس من الفتوى رقم(3339)
هل يجب الرجم فعلا في حالة ثبوت جريمة الزنى، أو يمكن استبداله بطريقه أسرع وأقل إيذاء للإعدام في بعض الحالات ؟
الإجابة :
تقدير عقوبة الزنا للمحصن والبكر، وبيان نوعهما وصفتها، وكيفية تنفيذها، من الأمور التعبدية التي لا مجال فيها للعقل، إنما مردها إلى الله، وهو سبحانه أعلم بعباده وبما يصلحهم في شئون دينهم ودنياهم، وما يدفعهم عن الشر، ويردعهم عما يضر بهم، وقد شرع سبحانه عقوبة الجلد لمن زنى، وهو بكر، وعقوبة الرجم لمن زنى، وهو ثيب؛ محافظة على الحرمات والأعراض، وصيانة للأنساب، وما يتعلق بها من حقوق الأسرة والمال، وتطهير البيئات من عناصر الفساد، ومنعا للهرج والمرج، وسفك الدماء، فكان فرض تلك العقوبات حكمة منه وعدلا، ورحمة منه وفضلا، ولو كان فيها ما فيها من الأذى والعذاب، وإعلان فضيحة من ارتكب هذه الفاحشة، فإن خطره على المجتمع أشد بلاء مما أصابه من أذى الجزاء، وهو مما قدمت يداه، وقد أمر تعالى أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين؛ للعظة والاعتبار؛ وللزيادة في النكاية به وإيذائه نفسيا، ونهانا أن تأخذنا فيمن يقام عليهم حد الزنا رأفة، فيحرم على المسلمين أن يبدلوا حكم الله في عقوبة الزناة، أو غيرهم، رافة بهم، أو تخفيفا عنهم، فالله ربهم، وهو أولى بهم، وقد حكم فيهم بجلد البكر، ورجم الثيب، وهو خير الحاكمين، وأرحم الراحمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/31-32)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس