حكم قتل الزاني المحصن بالسيف
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(19657)
هل يجوز تبديل رجم الزاني المحصن بالحجارة بالسيف، أو بإطلاق النار ؟
الإجابة :
الواجب رجم الزاني المحصن المكلف حتى يموت، اقتداء بسنة الرسول- صلى الله عليه وسلم - حيث ثبت عنه ذلك بقوله وفعله وأمره، فقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماعزا والجهنية والغامدية واليهوديين، وثبت ذلك بأحاديث صحيحة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - وأجمع أهل العلم من الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين، ومن بعدهم على ذلك، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بخلافه، فقد روى البخاري ومسلم في (صحيحيهما) ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: (إن الله بعث محمدا- صلى الله عليه وسلم - بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله: آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، فرجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف. .) إلخ.
وعلى ذلك لا يجوز استبدال الرجم بالقتل بالسيف، أو إطلاق النار عليه؛ لأن الرجم أشد نكالا وتغليظا وردعا عن فاحشة الزنا الذي هو أعظم ذنب بعد الشرك، وقتل النفس التي حرم الله، ولأن حد الزنا بالرجم للمحصن من الأمور التوقيفية التي لا مجال للاجتهاد والرأي فيها، ولو كان القتل بالسيف، أو إطلاق النار جائزا في حق الزاني المحصن؛ لفعله الرسول- صلى الله عليه وسلم - ولبينه لأمته ولفعله صحابته من بعده -رضي الله عنهم-.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/48- 50)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس