هل له أن يحج عن والدته في حياتها لعدم قدرتها المالية؟
عدد الزوار
107
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(13934)
أنا مدرس ابتدائي مصري الجنسية، ومعار للمملكة، وفي العام الرابع والأخير، وقد تمكنت بفضل من الله ونعمة من أداء فريضة الحج العام الماضي 1410 هـ ، ولي من الأبناء ستة بالإضافة لوالدتي وزوجتي الذين ليس لهم من عائل بعد الله غيري، ولا دخل لي سوى راتبي من وظيفتي، وكما تعلمون سماحتكم أن الحج هذه الأيام صار مكلفا من الناحية المادية، بمعنى: أن الحاج المصري يحتاج إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه تقريبا، وهذا المبلغ فوق طاقة وقدرة الطبقة المتوسطة من أمثالنا، وحيث إن والدتي والتي يقترب عمرها من السبعين عاما لا تملك هذا المبلغ وليس لها عقار خاص يمكن بيعه وتدبير هذا المبلغ منه لتؤدي الفريضة فهل يجوز أن أؤدي فريضة الحج بدلا منها؛ لعدم قدرتها المالية، وكيف؟ ولأن التكاليف - لوجودي على أرض المملكة - بسيطة. أفيدوني أفادكم الله.
الإجابة :
لا حج على والدتك لعدم الاستطاعة، ولا يجزئ حجك عنها؛ لأنها تستطيع الحج ببدنها لو وجدت المال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/30)المجموعة الثانية
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس