هل يلزمه بيع قطعة الأرض لأداء فريضة الحج؟
عدد الزوار
105
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(18802)
أنا موظف بسيط، أعمل في إحدى الشركات الحكومية وعندي ولدان وبنت، وأسكن في شقة عبارة عن حجرة وصالة، وبعد كفاح خمس سنوات استطعت أن أشتري قطعة أرض لأوسع بها علي وعلى أولادي وأبنيها، ولكن بعد ذلك قيل لي: لا ينفع إلا بعد أداء فريضة الحج، فهل أظل كما أنا وأولادي في هذه الشقة الصغيرة أم أبيع قطعة الأرض لأداء هذه الفريضة أم أبنيها أولاً وأوسع على أولادي؟ وإن موضوع البناء لا يأتي بالأمر السهل، ولكن يحتاج مني على الأقل عشر سنوات من الكفاح لكي أبنيها، مع العلم أن لا بد وأن أفرق بينهم في المضجع ولا يوجد عندي مكان سوى حجرة واحدة لي ولهم، فماذا أفعل وأيهما أولى وأوجب؟
الإجابة :
فريضة الحج لا تجب إلا على المستطيع القادر بماله وبدنه، فمن استطاع ببدنه ولم يقدر بماله فليس الحج واجبًا عليه؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[آل عمران: 97]، فيشترط لوجوب الحج على من يملك شيئًا من المال أن يكون فاضلاً عن قوته وقوت عياله وحاجاته الأصلية، ومن الحاجات الأصلية توفير السكن الكافي له ولأولاده، فعلى هذا لا يجب الحج عليك فلا يلزمك بيع قطعة الأرض التي اشتريتها لبناء سكن عليها لأولادك، ومتى يسر الله عليك نفقة فاضلة عن قوتك وقوت عيالك وحاجة من تنفق عليهم فإنه يجب عليك الحج عندئذ.
أما إن استطاع الإنسان بماله ولم يستطع ببدنه لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يجب عليه أن ينيب من يؤدي عنه الحج والعمرة من ماله، وإن مات قبل أن يؤدي فريضة الحج أخرج من تركته من أصل ماله مبلغ يكفي لمن ينوب عنه في أداء الحج والعمرة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سماه دينًا عندما سألته امرأة في الحج عن أبيها فقال: «اقضوا الله، فالله أحق بالقضاء».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/26- 28)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس