حكم الحج من مال الغير مع القدرة على الحج من خاصة ماله
عدد الزوار
103
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم (18709)
هل يجوز أن يتبرع مسلم لآخر بنفقة الحج ليحج عن نفسه علما أن المتبرع له قادر على أن يحج من ماله؟
الإجابة :
يجوز للإنسان أن يحج بالمال الذي يبذل له من غير سؤال.
ولو كان قادرًا على الحج من ماله، ولكن حجه من ماله أفضل؛ ليجتمع له أجر الحج وأجر النفقة فيه.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/72)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس