هل له أن يحج من مال زوجته؟
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سائل يقول: لزوجتي عندي مبلغ من المال وأريد أن أودي الحج منه فهل يجوز لي ذلك؟
الإجابة :
إذا أذنت لك زوجتك بأن تحج من مالها الذي عندك لها فلا حرج عليك في هذا ولكن إن خفت أن يكون عليك في ذلك غضاضة وأن تَمُنّ عليك به في المستقبل وأن ترى لنفسها مرتبة فوقك من أجل هذا فلا تفعل، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يذل نفسه لأحد إلا لله عز وجل.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب