توفيت والدته فهل يحج عنها من مالها الخاص أو من ماله؟
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : رجل يقول: لي والدة توفيت وكان عندها مال وليس لها أولاد غيري وليس لها ورثة غيري، وقصدي لها حجة، هل تجوز الحجة من مالها الخاص، أو أحج لها من مالي؟
الإجابة :
هذا المال الذي ورثته من أمك وليس لها وارث سواك هو مالك، ورثك الله إياه، ولك أن تفعل فيه ما تفعل في مالك، ولكن إن كانت أمك قد وجبت عليها حجة الإسلام في حياتها، ولم تحج وجب عليك أن تحج عنها. وأما إن كانت قد أدت الفريضة، أو لم تجب عليها في حياتها لكون هذا المال الذي ورثته منها ثمناً لحوائجها الأصلية التي بعتها بعد موتها، فإن الحج لا يجب عليك، ولكن إن حججت عنها فنرجو أن يكون في ذلك خير، وسواء حججت عنها من مالك الخاص، أو من هذا المال الذي ورثته منها؛ لأن المال الذي ورثته منها بمجرد موتها صار داخلاً في ملكك، فلا فرق بينه وبين الذي كان عندك سابقاً.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21 /242)