هل له أن يحج عن أمه من زكاة ماله؟
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى: رقم(15671)
هل يجوز لي أن أحج عن والدتي من زكاة مالي؟
الإجابة :
لا يجوز لك أيها السائل أن تدفع شيئًا من زكاة مالك للحج عن أمك المتوفاة؛ لأنها إن كان لها تركة ولم تحج فإنها يحج عنها من تركتها، وإن لم يكن لها تركة، فإنها لا يجب عليها حج؛ لأنها كانت غير مستطيعة، والحج إنما يجب على المستطيع، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ الآية [آل عمران: 97].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/49)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس