من عجز عن السعي، فهل له أن يوكل من يسعى عنه؟
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ما حكم من عجز عن السعي في الحج أو العمرة وهل له أن ينيب من يسعى بدله أو يطوف مثلاً؟ وما الحكم إذا عوفي بعد فوات وقت الحج؟
الإجابة :
لا يصح أن يوكل من يطوف أو يسعى عنه، بل يلزمه الطواف والسعي بنفسه ولو محمولاً على سرير أو على عربة، فإن لم يستطع لقوة المرض بقيَ بإحرامه حتى يشفى ولو عدة أشهر إذا كان يرجى له الشفاء ولا يجوز له إلغاء الإحرام، فإنه لا يبطل بالإبطال فإن أيس من زوال المرض فهو كالمحصر يذبح شاة ويطعمها مساكين الحرم ويتحلل؛ لقوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾[البقرة: 196]. فإن لم يجد قيمة الشاة صام عشرة أيام ثم حل. فإن مرض قبل عرفة وفاته الوقوف فقد فاته الحج فعليه التحلل بعمرة والله أعلم.
المصدر :
الشيخ ابن جبرين من فتاوى إسلامية(2 /243)