حكم نيابة الرجل عن زوجته في طواف الوداع لأجل الزحام الشديد
عدد الزوار
84
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ذهبت والدتي مع والدي للحج وكان معهما ثلاثة رجال من الجماعة وكل منهم مصطحب زوجته معه كي يؤدوا فريضة الحج.
أدوا الفريضة وعند طواف الوداع كان الحرم مزدحماً بالحجيج وعند ذلك لم تستطع النساء اللاتي مع والدتي النزول إلى داخل الحرم فوكلن أزواجهن لكن والدتي نذرت بأن تطوف وفعلاً أوفت بنذرها، سؤالي هو ما حكم نذرها وهي داخل الحرم وهل يجوز الوكالة عند الطواف؟
الإجابة :
لا يجوز التوكيل في الطواف سواء كان طواف الزيارة أو طواف الوداع، فمن تركه لم يتم حجه لكن طواف الوداع يجبره بدم يذبح بمكة لمساكين الحرم، كما أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض أو النفساء إذا كانت قد طافت للزيارة، فأما هذا النذر فلا أهمية له والطواف الواجب لا يحتاج إلى نذر لأنه واجب بأصل الشرع فمن نذر طوافاً غير واجب عليه لزمه وصار واجباً بالنذر لقوله تعالى: ﴿ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق﴾[الحج: 29].
المصدر :
الشيخ ابن جبرين من فتاوى إسلامية(2 / 242)