هل يحج عن والديه المتوفين إذا لم يحجا الفريضة لفقرهما؟
عدد الزوار
72
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(1375)
هل أحج عن والدي اللذين ماتا ولم تجب عليهما فريضة الحج لفقرهما، إلا أني أردت الحج؟ ولذا أريد حكم الشرع فيه.
الإجابة :
يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك، أو تنيب من يحج عنهما إذا كنت أنت حججت عن نفسك، أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه؛ لما روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: "من شبرمة؟ " قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: "حججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة» وأخرجه ابن ماجه قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، ليس في الباب أصح منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/53)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس