يرغب في الحج والعمرة لأخته المتوفاة، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فما حكم ذلك؟
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السادس من الفتوى رقم(7790)
لي شقيقة توفيت منذ مدة طويلة، وأرغب الحج والعمرة وزيارة قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - عنها، فما هو الحكم في ذلك؟
الإجابة :
إذا كانت مكلفة فإنه يشرع لك أن تحج وتعتمر عنها إذا كنت قد حججت عن نفسك واعتمرت، وأما زيارة قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلا يجوز شد الرحال إليها؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا» ، وإنما تشد الرحال للصلاة في المسجد النبوي، ويدخل السلام عليه - صلى الله عليه وسلم - ، وعلى صاحبيه - رضي الله عنهما - تبعا لذلك، وذلك لا يقبل النيابة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/55)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس