حكم السفر بالشغالة إلى مكة لأداء المناسك
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : يوجد ناس يريدون الحج والشغالة معهم هل يلزم لها محرم؟ وإذا لم يوجد لها محرم فما الحكم؟
الإجابة :
نعم يلزم المحرم، وإذا لم يوجد فلا تحج، ولا يجوز أن تحج إلا بمحرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال: «انطلق فحج مع امرأتك» وإذا لم يوجد لهذه الشغالة محرم وكان في بقائها في البلد خوف عليها فإنها تسافر معهم وتحج.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(24/199)