حكم سفر الخادمات إلى مكة في حملات خاصة بهن
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : ما حكم سفر الخادمة مع الرجل الذي ليس محرماً لها، وما رأيك بمن يستعمل حملة خاصة بالخادمات فيحج بهن، وهو ليس من محارمهن وليس معها لا كفيل ولا محرم فما رأيك بهذا؟
الإجابة :
يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم». وليس لنا أن نخرج عن قول الله وقول رسوله - صلى الله عليه وسلم - مهما كان الأمر، لكن الخادمة إذا كانت في البيت وليس معها محرم واضطر الناس للسفر بها لأنه لم يبق في البيت أحد، فحينئذ يسمح لها أن تسافر معهم، لأن هذا ضرورة، وبقاءها في البيت وحدها أشد ضرراً مما إذا سافرت معهم وأشد خطراً.
فإذا قال قائل: لماذا لا نقول له: أعطها أقاربك، أو أصدقائك، حتى ترجع؟ نقول: نفس الشيء أيضا ربما إذا أعطيتها أقاربي، أو أصدقائي ربما يكون قلبي مشوشاً ماذا حصل على هذه المرأة، فيبقى الإنسان غير مطمئن، فهذه المسألة تجوز في حالة واحدة، وهي: إذا كان الناس معهم خادمة ولا يمكن أن يبقوها وحدها في البيت فهنا تسافر معهم، ولا إثم فيه - إن شاء الله تعالى - على أني أقول هذا، وأنا أستغفر الله أتوب إليه.
والحملة من باب أولى لا تجوز، لكن مع الأسف أن الناس تهاونوا في هذا الأمر، وصاروا يودعون هؤلاء النساء كأنهن غنم مع راعي لا يدرون عنها، نسأل الله السلامة.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21 /203)