هل له الحج عن قريبه المتوفى وكيف يؤدي الحج؟
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(15530)
عندي قريب لي قد توفي وهو لم يحج طول حياته حج الفرض، وأنا أريد أن أحج عنه، كيف طريقة الحج عنه وهو قد توفي في سبب مرض أعاذنا الله وإياكم منه، وهذا الشخص من جماعتي، وأريد أن أحج عنه لوجه الله ليس في طلب منفعة أو أريد منه شيئًا؟
الإجابة :
لا بأس أن يحج المسلم عن أخيه المسلم، سواء كان قريبًا له أم لا، وسواء أخذ مالاً يحج به أم لا، وكيفية الحج عن الغير: أن تنوي عقد الإحرام عنه، وإن قلت: «لبيك اللهم عن فلان» فلا بأس، ثم تؤدي المناسك بنية أنها عنه، لكن لا بد للنائب أن يكون قد حج عن نفسه أولاً لأن «النبي- صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً يلبي ويقول: لبيك عن شبرمة، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم - : ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم - : أحججت عن نفسك؟ قال: لا، فقال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه ابن حبان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/48)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس