أحرم بعمرة التمتع ثم حل منها ولم يتمكن من الحج بسبب المرض فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14191)
أصبت بمرض في آخر شهر ذي القعدة عام 1410 هـ في بطني، ثم يصل إلى دماغي ثم أحسن ببرد في قلبي ورشح الرجلين، وكان داعي الخوف عندي في حاجتين: الأولى: بأن هذا المرض فيه الوفاة قبل أداء فريضة الحج. الثانية: أخاف إن عزمت على السفر وسافرت وأنا مريض أن أموت مذنبا بسبب سفري مريضا، ثم توكلت على الله وسافرت ووصلت الميقات يوم ستة ذي الحجة 1410 هـ ، وأحرمت بعمرة تمهيدا بها إلى الحج ولم أشترط، ثم أديت العمرة وتحللت ثم رجع علي المرض، وجعل عندي كآبة في النفس وكره للنظار في غير قصد، ثم رجعت إلى بيتي قبل أن أتلبس بأعمال الحج، لا إحرام ولا غيره.
أرجو إفادتي عن حكم ما حصل، وماذا أفعل إن استمر المرض معي في المستقبل أثابكم الله؟
الإجابة :
أولاً: بالنسبة لإحرامك بالعمرة متمتعًا إلى الحج وإنهاء أعمال العمرة، وعدم الإحرام بالحج؛ لعدم تمكنك من الدخول فيه، فلا شيء عليك في ذلك.
ثانيًا: إذا استمر معك المرض ولم تستطع تأدية الحج بنفسك، ولم يرج الشفاء من ذلك المرض جاز لك أن تنيب من يحج عنك حجة الإسلام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/51)المجموعة الثانية
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس