توفي ابنه في سن الثامنة عشرة فهل يجب الحج عنه وما حكم الصدقة عنه والتسمية باسمه؟
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(17035)
أنا أرغب أتصدق لولدي، فهل ذلك جائز أم لا، وهل يلزم ولدي حجة الإسلام أم لا؛ لكونه بلغ ثمانية عشر عاما ولم يحج، وهل يجوز لي أن أسمي على اسم ولدي المتوفى إذا رزقت بمولود آخر؟
الإجابة :
الصدقة عن الميت من أعمال البر الشرعية التي يلحق ثوابها الميت على نية المتصدق، والأدلة من السنة على هذا كثيرة، وحجة الإسلام واجبة على ابنك المذكور؛ لبلوغه سن البلوغ إذا كان مستطيعا للحج، وعليه فإن كان له تركة فيحج عنه من تركته، وإن وجد متبرع يحج عنه جاز ذلك، وقد ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أتى النبي- صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه؟ قال: نعم، قال: فاحجج عن أبيك» رواه النسائي وغيره، ولا حرج في التسمية على اسم ولدك المتوفى إذا رزقت بمولود آخر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/64)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس