حكم الحج والعمرة عن الميت من غير وصية
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
بارك الله فيكم: هل يجوز للرجل أن يحج أو يعتمر عن أخيه بعد وفاته ولم يوصه بذلك؟
الإجابة :
لا حرج للإنسان أن يحج ويعتمر عن أخيه بعد وفاته وإن لم يوصه بذلك لأن ابن عباس - رضي الله عنهما - ذكر أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - سمع رجلاً يقول: (لبيك عن شبرمة) فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من شبرمة؟» قال: (أخ لي أو قريب لي ) فقال: «أحججت عن نفسك؟ قال : (لا) ، قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» ولم يقل له: هل أوصاك بذلك أو أذن لك بهذا ولو كان هذا شرطًا لبينه النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب